شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

حكم‏ [افتتاح حساب مصرفي يتعلق بالبند 49 من الدستور]

طهران، جماران‏
افتتاح حساب مصرفي يتعلق بالبند 49 من الدستور
السيد محمد الموسوي الخوئيني ها (المدعي العام)
جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۲۴

[بسم الله الرحمن الرحيم‏
سماحة آية الله العظمى الامام الخميني- دامت بركاته- بعد التحية والاحترام، أفيدكم بأنّ النيابات العامة ومحاكم الثورة الاسلامية تطالبكم بتحديد حساب مصرفي كي تودع فيه الأموال تنفيذاً لقانون «كيفية إجراء البند 49 من الدستور» الذي يصرح في المادة الثامنة: «يجب أن تسلم المبالغ المستحصلة الى ولي الأمر». بالاضافة الى ذلك. إنّ هناك قضايا تطرح ملفاتها فى المحاكم، ويعلم القضاة المحترمون بأنّ المتهمين في هذه القضايا مدينون بمقدار خمس أرباح مكاسبهم، أو بمقدار خُمسين من باب اختلاط الحرام بالحلال. هل تأذنون للقضاة بأخذ ذلك الخمس أو الخمسين ومن ثم إيداع المبالغ في ذلك الحساب المذكور أو في حساب مصرفي آخر؟ علماً بأنّ المبالغ المودعة سوف تنفق فى الموارد الشرعية التي تحددونها.
سيد محمد الخوئيني‏
باسمه تعالى‏
سماحة حجة الاسلام السيد الخوئيني ها، المدعي العام‏
فليفتتح حساب مصرفي تحت عنوان المدعي العام يتعلق بالبند 49 ليودع فيه ما يرتبط بهذا الأمر.
و يفتتح حساب آخر تحت نفس العنوان يتعلق بالسهمين «1» ليودع فيه خمس أو خمسا من لم يؤد حقوقه الشرعية لكن يجب التحقيق بدقة عالية في هذه الملفات، كي لايضيع حق- لا قدر الله-. وفقكم الله تعالى.
3 ربيع الأول 1407 ه- ق‏
روح الله الموسوي الخميني‏

«۱»-سهم الهاشميين والسهم المبارك للامام«ع»-حيث يكون مجموعهما الخمس الذي يجب دفعه لمساعدة الفقراء وما يحتاجه المجتمع وبقية الموارد المبينة فى كتب الأحكام الفقهية.


امام خمینی (ره)؛ 11 دی 0378
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: