بسم الله الرحمن الرحيم
نظراً للوضع الإستثنائي لقضية الدفاع عن الدولة الإسلامية والحساسية البالغة لهذا الموضوع، وبسبب استمرار العدو في إعتداءاته الهمجية، يرجى التقيّد بالتعليمات التالية:
1- إن الإشراف على جميع القضايا المتعلقة بالحرب هو من صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، بإضافة عضو واحد من مجلس الشورى الإسلامي، وتقع على عاتق هذا المجلس مهمة التنسيق بين جميع القوات المسلحة ولا يجوز لأي جهة أو شخص التخلف عن تنفيذ أوامر هذا المجلس المذكور، وفي حال تغيّب السيد الخامنئي والسيد تشمران ينوب عنهما إثنان من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي على أن يكون أحدهما رئيس مجلس الشورى الاسلامي.
2- إن إدارة المناطق الحربية والقرارات المتخذة في هذا الصدد هي من صلاحيات هذا المجلس حصراً ولا يجوز للقوات المسلحة التخلّف عنها.
3- على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة أن تخضع لرقابة هذا المجلس ولا يحق لأي منها بث أو نشر مقابلات أو تصريحات أو كتابات، دون مراجعة هذا المجلس وأخذ تصريح منه بذلك.
4- تعيين السياسة الخارجية في المسائل المتعلقة بأمور الدفاع من صلاحيات هذا المجلس ولا يجوز لأي جهة كانت التدخل في هذه المسائل دون السماح بذلك.
5- يُمنع منعاً باتاً بث ونشر كافة أشكال البيانات والبلاغات والإعلانات، دون أخذ إذن مباشر بذلك من قبل هذا المجلس.
6- تعتبر الدولة مسؤولة عن ملاحقة المتخلّفين والقبض عليهم وتسليمهم لمحاكم الثورة.
7- على المحاكم التعامل مع الجرائم والمخالفات حسب ما تقتضيه الحالة الثورية والدفاعية.
8- المجلس الأعلى للدفاع مكلّف بتعيين ممثلين عنه في المناطق الحربية، ليتم إنجاز الأمور بسرعة ودون أي تأخير.
2 مهر 59/ 2 ذي الحجة 1400
روح الله الموسوي الخميني
طهران، جماران
وظائف وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع
جلد ۱۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۰۵
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 1417