[باسمه تعالى. حضرة آية الله العظمى زعيم الأمة الإسلامية وقائدها الأعظم الإمام الخميني (مد ظله العالي) بعد السلام عليكم والدعاء لكم بالعز والعظمة.
نتقدم لسماحتكم بأنه في الوقت الحاضر يستفاد من بودرة السمك الميت والسمك المحرم، ودهون الخنزير، ودهون الحيوانات غير المذكاة، والحيوانات التي يحرم أكلها، يستفاد منها استفادة كبيرة في صناعة تربية المواشي والدواجن لإطعام الدواجن والحيوانات المحللة. وكذلك دهن الخنزير والحيوانات المحرمة وغير المذكاة يستفاد منها في صناعة الصابون وبعض الصناعات الأخرى استفادة كبيرة. هل تجوز الاستفادة من المذكورات في الأمور غير المشروطة بالطهارة؟
وفي حالة جواز الاستفادة من أجزاء الميتة والحيوانات التي يحرم أكلها وغير المذكاة في الأمور غير المشروطة بالطهارة إذا كان النفع المذكور معتداً به ومعتنى به من قبل العقلاء فهل يجوز بيع وشراء تلك الأجزاء من أجل الاستفادة المحللة؟]
باسمه تعالى
الاستفادة المذكورة بالنحو المذكور جائزة والشراء بالنحو المذكور جائز لكن ينبغي الاحتياط بأن لا يكون التبادل بعنوان البيع والشراء.
روح الله الموسوي الخميني
جماران، طهران
الرد على استفتاء حول الاستفادة من أجزاء الحيوانات التي لم تذكّ والحيوانات التي يحرم أكلها في تربية المواشي والدواجن والصناعات الأخرى
جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۷۵
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 1417