[باسمه تعالى. حضرة آية الله العظمى السيد الإمام الخميني- متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف-. إذا غصب شخص أرضاً من مالكها وبنى في تلك الأرض حانوتاً وعمارة وطلب صاحبُ الأرض من القاضي إصدار أمر بتخريب البناء وطلب إعادة الأرض إلى حالتها الأولى. هل يجب على القاضي إصدار حكم بالتخريب وإعادة الأرض إلى حالتها الاولى بنفقة الغاصب أم لا؟ وهل على الغاصب أجرة المثل «1» مدة الغصب حتى رجوعها إلى مالكها أم لا؟ يرجى التفضل بالإجابة]
باسمه تعالى
يجب على القاضي شرعاً في الفرض المذكور أن يصدر أمر إخلاء وإعادة الأرض إلى حالتها الاولى ويجب على المسؤولين التنفيذيين إما اجبار الغاصب على إعادة الأرض إلى حالتها الاولى أو يعيدوها هم إلى حالتها الأولى وأخذ النفقات من الغاصب وأخذ أجرة المثل مدة الغصب إلى حين رجوعها إلى المالك ودفعها للمالك.
روح الله الموسوي الخميني
جماران، طهران
جواب الإمام الخميني على سؤال السيد مرتضى بسنديده حول تشييد بناء في أرض مغصوبة وآثاره القانونية
جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۷۶
«۱»-عبارة عن المال الذي يُدفع لصاحب العقار مقابل الاستفادة منه بواسطة شخص آخر ويتم تحديد المبلغ على أساس العرف وغيره. وهو مصطلح يستخدم مقابل أجرة المسمى وهي مبلغ الإيجار الذي يتم تحديده مسبقاً في عقد الإيجار.
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 1417