شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

قرار [الموافقة على الضوابط المقترحة للعفو عن السجناء]

طهران، جماران‏
ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
الموافقة على الضوابط المقترحة للعفو عن السجناء
سيد عبدالكريم الموسوي الأردبيلي (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)
جلد ۱۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۳۸ تا صفحه ۲۴۰

[باسمه تعالى‏
 ألف. يشمل العفو الصادر عن قائد الثورة الكبير بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانتصار الثورة في الثاني والعشرين من بهمن، كافة المحكومين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة والمحاكم العسكرية، بعقوبة الحبس أو العقوبات الأخرى الأصلية أو التكميلية، وأصبحت محكوميتهم قطعية، فيما عدا عقوبة القصاص والحدود والديات التي تمت وفقاً للقوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي، ويكون على النحو الآتي:
أولًا: المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم عن عمد أو غير عمد، بعقوبة السجن والغرامة المالية والإقامة الإجبارية، في حالة الحصول على رضا الشاكي أو المدعي الخاص، أو التعويض عن الخسائر الناتجة عن ذلك.
ثانياً: الذين لم يقم عليهم شاك أو مدع خاص الدعوى، فإن المحكمة المعنية مكلفة باتخاذ ما يلزم وفقاً لقانون شؤون السجون حسبما ينص القانون (52) المصادق عليه في 27/ 7/ 1361 هجري شمسي.
ثالثاً: الموجودون في السجون بسبب عجزهم عن دفع الغرامة المالية والخسائر التي لحقت بالدولة أو المؤسسات الحكومية أو الحقوق الحكومية الأخرى، حيث يتم إلغاء الغرامة النقدية والخسارة الملحقة بالدولة في حالة تأكد الحاكم المنفذ للحكم من عجز المحكومين وفقرهم، وإطلاق سراحهم. وتستطيع المحكمة المنفذة للحكم الاستعانة بمؤسسة السجون ولجان الاغاثة وجمعية الدفاع عن السجناء.
رابعاً: إذا ما كانت الجريمة ذات سمة عامة.
خامساً: الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وتزيد على 15 عاماً كاملة، والصادرة أحكامهم من قبل محاكم الأطفال أو محاكم الجنحة بالنيابة عن محاكم الأطفال.
سادساً: المدمنون ممن تم اكتشاف مخدرات بحوزتهم بالمقدار المنصوص عليه في المادة 18 من اللائحة القانونية لتشديد عقوبة المرتكبين لجرائم المخدرات المصادق عليها في 19/ 3/ 1359 من قبل مجلس قيادة الثورة، والذين أمضوا 15 يوماً في الحبس.
سابعاً: المحكوم عليهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات والأفيون، خمس سنوات سجناً فما دون، وغيرها من العقوبات الصادرة. يتم إلغاء المتبقي من محكوميتهم في حالة انهاء خمس المدة. وإن كل هذه الحالات يشملها العفو إذا ما أظهر المتهم التوبة وأثرت العقوبة في سلوكه بناء على شهادة المسؤول عن السجن.
ثامناً: الذين تتجاوز أعمارهم الستين ويتضح من خلال شهادة الطبيب الشرعي وتشخيص المحكمة المنفذة للحكم، مرضهم وعجزهم عن تحمل الحبس.
تاسعاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في النظام السابق، تخفف محكوميتهم إلى عشر سنوات حبس. وفي حالة الحكم عليهم بالحبس الجنائي من الدرجة الأُولى، تخفف محكوميتهم إلى ثماني سنوات حبس جنائي من الدرجة الاولى.
ب. تستثنى من العفو الجرائم والأحكام الآتية:
- اختلاس أكثر من (000/ 100) ريال، والارتشاء.
- السرقات المنصوص عليها في المواد 222 و 223 و 225 من قانون العقوبات العامة.
- النصب والاحتيال من الدرجة الجنائية المنصوص عليها في القسم الأخير من المادة 238 من قانون العقوبات العامة السابق.
- تهريب المخدرات وتصنيعها.
- التمرد على الأحكام القضائية وأوامر المسؤولين القضائيين والاداريين في البلد.
- السرقة المسلحة وقطع الطرق.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون تشديد عقوبة قائدي المركبات المرتكبين للمخالفات، المصادق عليه عام 1335 شمسي.
- الأعمال المنافية للعفة باستخدام العنف.
- الجرائم الخاصة بأعضاء الجماعات المحاربة والمفسدة الذين يعادون الجمهورية الاسلامية ويحاربونها.
إن المحاكم العامة ومحاكم الثورة والمحاكم العسكرية مكلفة بتنفيذ مقررات العفو بحق الذين تتوفر فيهم الشروط ا لمدرجة في هذا القرار حتى نهاية شهر اسفند 1361 شمسي، وإطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو على وجه السرعة، واطلاع هيئة رئاسة السجون على أسماء المطلق سراحهم.
رئيس مجلس القضاء الأعلى- السيد عبدالكريم الموسوي الأردبيلي‏].
باسمه تعالى‏
تمت الموافقة. «1»
20/ 11/ 1361 شمسي‏
روح الله الموسوي الخميني‏

«۱»-«»-استناداً الى المهام والصلاحيات المناطة بالقيادة المنصوص عليها في المادة ۱۱۰ من الدستور.


امام خمینی (ره)؛ 11 دی 1417
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: