[باسمه تعالى
2952/ 1/ 3- التاريخ 9/ 2/ 1364. المحضر المبارك لآية الله العظمى الإمام الخميني- دام ظله العالي على رؤوس المسلمين-
بعد التحية. تفضلوا بالإجابة عن السؤال التالي: هل يكون مقدار (الدينار) «1» المعين للجروح في كثير من الحالات له مواصفات خاصّة بحيث يتحتم على (الجاني)* دفعها، أم هو مثل الجمل (البعير)**- الذي أفتيتم بعدم موضوعيته- فلا موضوعية له، ويؤخذ بنسبة الدينار الذي يؤخذ في الديّة؟
6/ 2/ 1364
المدّعي العام للبلاد يوسف صانعي].
باسمه تعالى
لا موضوعية له، ويمكن دفع قيمته العادلة.
روح الله الموسوي الخميني
طهران، جماران
استفتاء حول دفع الديّة النقديّة
يوسف صانعي (المدّعي العام للبلاد)
جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۱۴
«۱»-* المذنب الذي حكم عليه بدفع الديّة. ** اعتبر البعير في بعض الحالات ديّة، وقد أفتى الإمام الخميني بعدم موضوعيته في الوقت الحاضر، وأنْ يكتفي بدفع ثمنه. مسكوكة ذهبية كانت عملة متداولة قديماً.
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 1417