شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

جواب استفتاء [الخمس‏]

طهران، جماران‏
الخمس‏
جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۹۶

السائل: السيد موسى الشبيري الزنجاني (من علماء مدينة قم)
[سماحة القائد الجليل للثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام الخميني- متع الله المسلمين بطول بقائه ... فيما يتعلق بالأشياء التي كانت موضع حاجة المرء وقد استثنيت من حكم خمس الأرباح، لكنّ حاجته انتفت في الوقت الحاضر، فقد أخذ صاحب كتاب «العروة الوثقى» بالاحتياط الوجوبي، وجاء ذلك في كتاب الخمس المسألة 67. وكتبتم في حاشيتها مايلي:
«والأقوى عدم الوجوب اذا استغنى عنها بعد عام الربح وكذا في الحلي»، بينما قلتم في كتاب «تحرير الوسيلة» المسألة السادسة عشر بالاحتياط الوجوبي على غرار «العروة».
أي القولين يطابق رأيكم الشريف الحالي في هذه المسألة؟ ولو أنّ شخصاً حصل على ربح المؤونة أثناء السنة، وبعد انقضائها باع المؤونة ليشتري مؤونة أخرى لاحقاً. فبعد تبديل المؤونة الى أموال، هل يجب تخميس تلك الأموال أم لا، أو أنّ التخميس يصبح واجباً بعد انقضاء سنة على حيازة الأموال؟
السيد موسى الشبيري الزنجاني‏]
باسمه تعالى‏
يجب التخميس بعد إخراج المؤونة في كلا الموردين والموارد المشابهة، نعم لايجب لو خرج الربح من المؤونة أثناء السنة الى تمامها. وإن استبدلت مؤونة بأخرى فلا خمس أيضاً.
هذا هو رأيي والمسألة ليست احتياطية. أتمنى لكم التوفيق وأسألكم الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
26 رجب 1407 ه- ق‏
روح الله الموسوي الخميني‏



امام خمینی (ره)؛ 11 دی 0378
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: