في رسالة بعث بها رئيس المجلس الاعلى للقضاء مؤرخة في أرديبهشت 1364 إلى محضر الإمام الخميني ذكر فيها الضوابط والشروط من قبل السلطة القضائية للعفو عن المحكومين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة واستثناء الحالات التالية:
1- الاختلاس بما يزيد على خمسمائة ألف ريال وأخذ الرشوة من خمسين ألف ريال فما زاد، والتصرف غير القانوني في الأموال العامة ونهب بيت المال.
2- السرقات المسلحة، والسلب في الشوارع والطرقات، والسرقات المصحوبة بالعنف المشمولة بالمواد 222، 223، 225 من قانون العقوبات العامة.
3- خيانة الأمانة، والاحتيال المستلزم للحبس أكثر من سنة.
4- القيام بأعمال منافية للعفة مصحوبة بالعنف.
5- الجرائم المشمولة بتشديد عقوبات خاطفي الأشخاص، والمصادق عليها عام 1345، وجرائم تشديد عقوبات السائقين المخالفين لقوانين المرور والمصادق عليها عام 1345 والمادة (153) من قانون التعزيرات.
6- المستوردون والتجار والموزعون من الدرجة الأولى من عصابات المهرّبين.
7- الاحتكار.
8- اختطاف الطائرات.
9- جرائم الفصائل المضادة للثورة (المحاربون والمفسدون) والأشخاص المؤثرون في الضالون والجواسيس.
راجين إعلام رأي الإمام الخميني في شأنها وإعلان موافقته عليها].
باسمه تعالى
نوافق على ذلك.
25/ 2/ 1364
روح الله الموسوي الخميني
طهران، جماران
الموافقة على الشروط المقترحة للعفو عن السجناء
السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي (رئيس المجلس الاعلى للقضاء)
جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۳۱
امام خمینی (ره)؛ 11 دی 0378