شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

حكم‏ [تشكيل لجنة لتعيين حدود التعزيرات‏]

طهران، جماران‏
تشكيل لجنة لتعيين حدود التعزيرات‏
محمد يزدي (رئيس لجنة الشؤون القضائية والحقوقية في مجلس الشورى الإسلامي)
جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۳۶۶ تا صفحه ۳۶۷

[المحضر المبارك قائد الثورة الإسلامية الكبير ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران سماحة آية الله الإمام الخميني مد ظله.
بعد تقديم السلام وتمنّي طول العمر المبارك لسماحتكم، اود افادتكم بأنَّ التعزيرات تشكّل القسم الأعظم من القوانين الجزائية، كما أن أكثر الدعاوى المطروحة في محاكم العدل تتعلق بهذا القسم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قلة القضاة المجتهدين أو انعدامهم في الظروف السابقة قد أدّت إلى أن تضمّ المحاكم قضاة يحملون شهادة ليسانس القضاء أو ليسانس الإلهيات فرع المنقول، أو ليسانس كلية العلوم القضائية والإدارية أو أشخاص يحملون شهاده قضائية من المدرسة العليا للقضاء في قم أو طلاب العلوم الدينية الذين حضروا البحث الخارج مدة سنتين، وأن مجلس الشورى الإسلامي وبهدف مراعاة وحدة الفكر في محاكم الجمهورية الإسلامية، حيث هذا الأمر ضروري وجزء من وظائف المؤسسة القضائية طبقاً للمادة (161) ورعاية الرأي الفقهي المسلّم به (ما يراه الحاكم) قد حدّد نوع التعزير ومقداره بين الحد الأدنى والحد الأعلى لتكون صلاحية القاضي فيما بين هذين الحدين، وهذه المقرّرات ما تزال محل تأييد مجلس صيانة الدستور المحترم وتعمل محاكم العدالة بموجبها، وقد أقترح مجلس صيانة الدستور مؤخراً رأياً يقضي بأن نوع التعزير ومقدارهُ ليس أمراً شرعياً بل يلزم إيكاله إلى رأي القاضي ليعيّن نوعه ومقداره بما يرتأيه. وأرى أنه إذا لم يعين نوع التعزير ومقداره فإنَّ المصادقة على القانون لا تكون لها معنى، واضافة إلى حصول مشاكل هي:
الأول: عدم وحدة الرؤية القضائية والاختلاف الفاحش في الأحكام الصادرة وستعين كل محكمة نوعاً من العقوبة لجرم واحد مما سيزلزل النظام القضائي ويقضي عليه.
ثانياً: إنَّ لوائح المجلس السابقة قد ضعفت بهذا الاستظهار وأصبحت المؤسسة القضائية متزلزلة، ومما لا شك فيه أنَّ إرشادات سماحتكم ستفتح الطريق لحل هذه المشكلة وتستوجب التقدير والامتنان.
24/ 8/ 1364
لجنة الشؤون القضائية والحقوقية في مجلس الشورى الإسلامي محمد يزدي‏].
باسمه تعالى‏
في هذا الظرف الذي لايتمتع الأكثرية الساحقة من المتصدين لأمر القضاء بالصلاحيات الشرعية اللازمة للقضاء وقد سمح لهم بممارسته بسبب الضرورة، فليس لهم حق تعيين حدود التعزير دون إجازة الفقيه الجامع للشرائط. فعلى هذا يجب تعيين هيئة مؤلفة من سماحتك، وحجة الإسلام السيد الأردبيلي وشخصين آخرين من فقهاء مجلس صيانة الدستور المحترمين ينتخبهم المجلس المذكور لتعيين حدود التعزيرات ويجاز القضاة بالعمل في هذا الإطار ولا يحق لهم التخطّي عنه، وبالطبع فهذا أمر مؤقت واضطراري حتى يتم تعيين قضاةجامعين للشرائط إن شاء الله.
28 آبان 1364
روح الله الموسوي الخميني‏



امام خمینی (ره)؛ 11 دی 0378
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: