شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

جواب استفتاء [المعادن المكتشفة في الأملاك الشخصية]

طهران، جماران.
المعادن المكتشفة في الأملاك الشخصية
جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۲۴

طارح السؤال: الصافي، لطف الله (أمين سر مجلس صيانة الدستور).
[رداً على استفتاء أمين سر مجلس صيانة الدستور الذي جاء فيه: ((هل تعتبر المعادن والنفظ تابعة للأرض أو لمن أحياها أو تعد من الأنفال؟ وفي حالة عدم التبعية، هل يجوز التصرف في الأراضي لاستخراج المعادن أم لا؟)) أجاب الامام الخميني بمايلي:]
بسم الله الرحمن الرحيم‏
أصحاب السماحة السادة فقهاء مجلس صيانة الدستور- دامت إفاضاتهم.
بعد التحية والسلام، أصل المسألة تبعية أعماق الأرض والجو كذلك للأملاك الشخصية بمقدار الحاجة العرفية؛ فمن باب المثال لو حفر شخص ترعة خارج نطاق منزل شخص آخر أو أرض شخصية أو وقفية فمدها من تحت أرضهم، حينها لايحق لملاك الأراضي والمنازل أو سدنتها الاعتراض على ذلك، وكذلك لو شيد شخص بناءاً فاق المقدار المتعارف من حيث الارتفاع.
و النتيجة إنّ تبعية الأرض الشخصية يحددها العرف؛ ولادخل للوسائل الحديثة في تحديد المقدار العرفي، لكنّ الدولة لها الحق في منع الأشخاص من الاستيلاء على أكثر من حقهم العرفي.
بناءاً على هذا، النفط والغاز والمعادن الخارجة عن دائرة عرف الأملاك الشخصية غير تابعة للأملاك.
أما لو فرضنا وقوع المعادن والنفط والغاز ضمن دائرة حدود الأملاك الشخصية وهو فرض بعيد عن الواقع فبما أنّ هذه المعادن وطنية وتتعلق بالشعوب الحالية والمستقبلية فهي خارجة عن التبعية للأملاك الشخصية، وللدولة الاسلامية الحق في استخراجها، لكن يجب عليها دفع قيمة الأملاك أو ثمن إجارة الأراضي المستملكة كسائر الأراضي الأخرى، أي بدون أخذ المعادن بعين الاعتبار في ثمنها؛ وليس بمقدور المالك منعها عن ذلك. وفقكم الله وأيدكم. والسلام عليكم.
30 صفر 1408 ه- ق‏
روح الله الموسوي الخميني‏



امام خمینی (ره)؛ 11 دی 0378
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: